133

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب و السنور والدم و عسب الفحل وكل حرام وفضل الماء و ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن و المحاقلة و المزابنة والمعاومة و المخاضرة و العربون و العصير إلى من يتخذه خمرا و الكالئ بالكالئ و ما اشتراه قبل قبضه و الطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع و لا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد و التناجش و البيع على البيع وتلقي الركبان و الاحتكار و التسعير

Shafi 209