الحسن ولو كان بغير شهوة، وقد أمن الفتنة، فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها (١).
[فصل]: في المصافحة: اعلم أنها سنّة مجمعٌ عليها عند التلاقي.
[١٢/ ٦٦٢] روينا في صحيح البخاري، عن قتادة قال:
قلتُ لأنس ﵁ أكانتِ المصافحةُ في أصحاب النبيّ ﷺ؟ قال: نعم.
[١٣/ ٦٦٣] وروينا في صحيح البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك ﵁ في قصة توبته قال: فقام إليّ طلحة بن عبيد الله ﵁ يُهرول، حتى صافحني وهنّأني.
[١٤/ ٦٦٤] وروينا بالإِسناد الصحيح في سنن أبي داود، عن أنس ﵁ قال:
قال رسولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ فَيتَصافَحانِ إِلاَّ غُفرَ لَهُما قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا".
[١٥/ ٦٦٥] وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن البراء ﵁ قال:
قال رسولُ الله ﷺ "ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ إلاَّ غُفرَ لَهُما قَبْلَ أنْ يَتَفَرَّقا".
[١٦/ ٦٦٦] وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه، عن أنس ﵁ قال:
قال رجلٌ: يا رسولَ الله! الرجلُ منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟، قال: "لا" قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا" قال: فيأخذ بيده
[٦٦٢] البخاري (٦٢٦٣)، والترمذي (٢٧٣٠).
[٦٦٣] البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).
[٦٦٤] أبو داود (٥٢١٣)، وإسناده صحيح.
[٦٦٥] أبو داود (٥٢١٢)، والترمذي (٢٧٢٨)، وابن ماجه (٢٧٠٣) وهو حديث صحيح.
[٦٦٦] الترمذي (٢٧٢٩)، وابن ماجه (٣٧٠٢) وقد تقدم قريبًا برقم ١١/ ٦٦١.
(١) في هامش "أ" زيادة: و"وقد قررت هذا كله في أول كتاب النكاح من شرح المهذب"