Adabin Shafici
آداب الشافعي ومناقبه
Bincike
عبد الغني عبد الخالق
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
وَقَوْلِهِ: " ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، هَاهُنَا ثَبَتَتِ الْوِلايَةُ ".
ثُمَّ نُسِخَ هَذَا كُلُّهُ، وَأُخْبِرَ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ، بِقَوْلِهِ: ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ [البقرة: ٢٨٢] .
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: " ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة: ١٠٦-١٠٨]، مَعْنَى الشَّهادَةِ هَاهُنَا إِنَّمَا هِيَ الْحَلِفُ، كَمَا قَالَ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، وَلَيْسَ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي تُشْهَدُ، إِنَّمَا هِيَ تَدَاعٍ فِي حُقُوقٍ، فَلَيْسَ لَهَا مَعْنًى، إِلَّا الأَيْمَانَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ "
أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: «سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي» الَّذِي يَغْتَصِبُ الدَّابَّةَ وَغَيْرَهَا، فَتَرْتَفِعُ قِيمَتُهَا عِنْدَهُ، ثُمَّ تَتَّضِعُ، أَوْ تَهْلِكُ، إِنَّهُ يُتْبَعُ بِأَرْفَعِ ذَلِكَ، لأَنَّهَا لَمْ تَأْتِ عَلَيْهَا سَاعَةٌ، إِلا وَهُوَ لَهَا غَاصِبٌ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ، مِمَّا صَارَتْ إِلَيْهِ حِينَ أَخَذَهَا، أَوْ فِي يَدَيْهِ "
1 / 234