============================================================
فلو كان الإمام شافعيا ، فشرط على نائبه الحنفي أن يحكم على مذهب الشافعي، فيحكم فيما اتفق عليه الإمامان(1)، وما81/ ب] اختلفا فيه لا يحكم فيه بشيء ، أما مذهب الشافعي فلأنه لا يغتقده، وأما مذهب أبي حنيفة فلأنه لم يفؤض إليه.
وقال الماوردي : إذا كان القتاضي شافعيا فأداه اجتهاده إلى مذهب أبي حنيفة في حادثة، جاز له الحكم بها، وقال بعض أصحابنا : لا يجوز للمعتزي إلى مذهب أن يحكم بغيره لتطوق التفمة إليه (4) .
فلو شرط الإمام على القاضي في عقد تولية القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي مثلا ، أو بمذهب أبي حنيفة ، (فإن كان(2) عاما ، بأن قال له لا تحكم في جميع الأحكام ، إلا بمذهب الشافعي مثلا ، أو بمذهب أبي حنيفة)(4) ، كان هذا الشرط باطلا ، سواء كان موافقا لمذهب الإمام أو مخالفا له، وهل يبطل عقد تولية القضاء ؟ نظر: إن كان غدل عن لفظ الشرط ، وأخرجه مخرج الأمر، كقوله : احكم بمذهب الشافعي، أو خرج النهي ، كقوله : لا تحكم بمذهب أبي حنيفة(5)، صح التقليد(1).
عينه، فان قلد على هنا الشرط بطلت التولية ، لأنه علقها على شرط، وقد بطل الشرط، فبطلت التولية* ، والنصوص الفقهية في ذلك كثيرة.
(1) في نسخة ف : الذهبان (4) أدب القاضي ، الماوردي : 185/1 (4) أي الشرط.
(4) ما بين القوسين مكرر في الأصل مرتين ، والعبارة في نسخة ب كما يلي : فان كان عاما كقول لا تحكم إلا بذهب الشافعي مثلا أو بمذهب أبي حنيفة كان الشرط. ى 106 /ب.
(5) عبارة نسخة ب : لا تحكم إلا بمذهب آبي حنيفة، ق 106/ ب (6) صح التقليد وإن بطل ما أمره به أو نهاه عنه ، كما قال الماوردي في (أنب القاضي : 14r /1) ، أي أن بطلان التقليد يتجزأ في رأي الماوردي ، وانظر : الأحكام السلطانية ، له : 18 .
91
Shafi 96