============================================================
فطلب الجائز الصحيح كيف يخرم؟ فالوجة الاقتصار على كراهة الطلب(1) ، ()1 من المفضول مع وجود الفاضل() : احكم قبول التعيين): 16 - ثم قال الإمام : والحق أن الامام إذا نصب واحدا من المتائلين لم يكره له التقليذ ، إلا إذا كان يفلب عليه استشعار الميل عن موافقته الشريعة ، فإذا كان كذلك ، وتمكن من الاعتذار عن الإجابة بعذر، فالذي يقتضيه الدين الاجتناب ، فإن الأمر، وإن كان عظيم القدر، بالغ الأجر، فالخطر أعظم ، وان لم يغلب استشعار المخالفة من نفسه، وقلده الإمام بدمأ من غير طلب (منه)(2)، فينبغي أن يتقلد جريا على قول المصطفى صلوات الله عليه (4 وسلامه : "إن أديتها من غير مسألة أعنت عليها"(4) .
وذكر العراقيون وجهين في وجوب الإجابة عند تقليد الإمام ، وهذا فيه (1) زادت نسخة ب ما يلي : وما ذكره الإمام منوع فقد يمع الطلب وتتحب الاجابة، كا في الوال بوج الله تبارك وتصالى، فإنه يكره السؤال به، وتستحب إجاية السائل ، ق 107 / ب، ويظهر آن هنا التعليق من الناقل ، وليس من أصل الكتاب ، ولهنا وضته في الهامش .
(2) هما قولان في المنهب ، والأصح كراهة الطلب ، مع اتعقاد التولية ، قال التووي والرملي : فان كان غيره أصاح ندب للأصلح طلبه وقبوله ... وكان الأصلح يتولاه . فللمفضول القبول إذا بنل له بلا طلب، وتتعقد توليته كالامامة العظى . وقيل لا يجوز له التبول . فلا تتعقد ولايته وغحرم .. ويكره طلمه ، وقيل يحرم وقال الاروي : فيه خة أحوال : مستحب وهظور ومباح ومكروه وختلف فيه، (انظر: نهاية التاج: 147/8، 1 ، للعنب : 2/ 291، أدب القاضي، للارودي: 146/1، 151، الروضة: 13/11).
(3) اللفظ نهادة من نسخةف (4) هذا حزه من حديث بواه البخاري وسلم وأمحاب السنن عن عبد الرحمن بن شثرة، وتكلته من البغاري : * لا تال الإمارة ، فانك إن أصطيتها من غير مسالة أعنت عليها ، وإن أصطيتها عن مألة وكلت إليها، وانا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيزا متها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك * ، (انظر: صحيح البخاري حاشية التدي :4 /111، صحيح مسلم بشرح النووي : 116/11، سنن آبي داود: 118/2، تحفة الأحوني : 5 / 116، سنن النائى :118/8)، وروى ا بن ماجه الشطر الأخير من الحديث عن صدي بن حاتم ، (ستن ابن (1411 : 8
Shafi 87