282

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

المحكوم له، هل يلزم القاضي آن يسجل له بما ثبت عنده وحكم به؟ فيه وجهان(1).

بيع عقار الغاتب]: 270- فإن طلب من الحاكم بيع عقار للغائب ، في وفاء دينه المحكوم به، وليس له فيما علمه مال آخر، باع القاضي من عقاره ما يقضي به الدين، بعد ثبوت ملكية الغائب له، أو اعتراف من هو في يده، أنه ملك الغائب ، وإن كان له بالبلد مال وغروض وحيوان وعقار قضى الدين من المال ، ثم باع الحيوان ثم العروض(1) بقدر وفاء الدين ، وأمر الكاتب بكتب(2) سجل ، يشرخ فيه ثبوت الدين ، والحكم به ، وبيع ما قضى به الدين ، وتركه في ديوان الحكم للغائب؛ لتؤمن(4) دعوى هذا المدعي ، في وقت آخر، عند حاكم آخر: وسنذكر كيفية الكتابة في قسم الشروط الحكمية إن شاء الله تعالى (5).

الحالة الثانية : ا طلب الإشهاد على الغائب بالثبوت ] : 276 - أن يطلب من الحاكم الإشهاد عليه بثبوت ذلك عنده من غير حكم فله ذلك، وعلى الحاكم الإشهاد به ، وهل يجب إسجاله إن طلب؟ فيه وجهان ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الثبوت المجرد ، هل هو حكم أم لا ؟ والمختار أنه ليس بحكم ، وأشبعنا القول فيه (2).

(1) المهذب ، الشيرازي:306/4، الروضة : 15/12 .

(4) في نسخة ف : لم باع المروض 4في نسخدف: يثبت (4) في نسخةف : ليوفر 5) فقرة 596 من هنا الكتاب .

(6) فقرة 118 وما بعدها من هذا الكتاب 282

Shafi 282