============================================================
فأشهد عليه بذلك شهودا ، فلو غاب المقر المحكوم عليه إلى بلدة أخرى، فقصده المحكوم له إليها، وظفر به وحضرا عند حاكمها، وادعى عليه بذلك الدين، فأنكر، فطلب إحلافه منه ، فأحلفة ، فحلف ، فأحضر المدعي المحضر الذي بيده، وأحضر بينة شهدت عنده على الحاكم الأول باعتراف رجل، من حليته كيت وكيت ، ذكر أن اسمه فلان بن فلان ، بكذا ، لرجل(1) من حليته كيت وكيت ، ذكر أن اسمه فلان بن فلان ، فلو قال هذا المدعى عليه : لست هذا المقر المحلى في هذا المحضر، والصفات تتشابه ، أو قال : أنا المقر، ولكن لرجل آخر ليس هو هذا المدعي ، أو لم أذكز أن اسمي واسم أبي ماذكر في هذا المحضر، فما الذي يفعله هذا الحاكم الثاني بعد قيام البينة على الحاكم الأول بما في محضره وسجله؟ لا سبيل إلى إلزام الخصمر مع إنكاره، وحلفه وعدم بينة تشهد على عينه ياقراره ، ولا سبيل إلى إلزامهما العود إلى الحاكم الأول، بناء على مقابلة الصفات المذكورة في المحضر بالصفات المشاهدة في خلقة المدعى عليه ، لأنه يقول: أنا مظلوم بدعوى هذا علي، وليس له علي حق، والحلي تتشابه، وقد حلفت على عدم استحقاقه، فلا يجوز إلزامي مشقة السفر، والتعطيل عن المعيشة ، والعود إلى حاكم ببلدة أنا مدع أني لم أحضر عنده ، ولا أقررت بشنى ، فالحرية تأبى هذا التكليف(2).
فهذا منه كلام سائغ()، وإلزامه العود إلى الحاكمر الأول في غاية البعد ، وربا لم يذهب إليه ذاهب.
وهذا كله بخلاف ما إذا ثبت عند [43 /1] حاكم ملكية زيد لعبد أو ية موصوفة بصفات ، وكان ذلك بيد من يدعيه ملكا له في بلد آخر، فإذا (1) هنا نقص طر كامل من نسخة ف (2) يحتل اللفظ أن يكون : ائنا وشائعا
Shafi 275