============================================================
وجهان، وهذا قد ذكرناه . فهذا منتهى الكلام والنظر في اليمين وصفتها وكيفيتها.
طلب المحضير): 259 - ويتصل بذلك آنه مهما حلف الحالف، وانتهت الخصومة بين المتداعيين بحلف أحدهما ، فطلب الحالف من الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى عنده كتب، وهل هو واجب أو مستحب ؟ فيه وجهان(1).
260 - ويستحب ذكر الحليسة مع النسب، ثم إن كان كل منهما معروفا 42 () بالنسب عنده كتب استمهما ونسبها وحضورهما لديه، وتداعيهما، وما انتهت إليه خصومتها، حسبا وقع عنده(2).
صورة المحض) : 26- فيكتب بعد البسملة : حضر مجلس الحكم العزيز بمدينة كذا، حرسها الله تعالى ، لدى الحاكم بها يوميذ فلان، وسنذكر ما يليق (كتابته)(2) في ذلك جملة في موضعه إن شاء الله تعالى(4)، بتاريخ كذا وكذا ، فلان بن فلان، وأحضر، فلان بن فلان بن فلان ، فادعى المبدوه بذكره على المثنى بذكره كذا، ويصف دعواه ويحررها إلى آخرها، وسؤاله التسليم اليسه (1) الوجه الأول وهو الأصح : الاستحباب ، لأن الحضر يذكر الحكوم له ، ويجب التسجيل جزما في الحكومة لصبي أو جنون أو غائب، لم أو عليهم ، والقول الثاني : الوجوب، قياسأ على وجوب الإشهاد إنا طلبه المدعي من القاضي بكتاب إقرار الخصم أو يمينه أو الحكم بما ثبت ، وعلى القول بالاستحباب يفرق بين الكتابة التي لا تثبت حقأ، والإشهاد الذي يثبته ، (انظر: مفني المحتاج :4 (294، حاشية قليوبي 4 (204، نهاية المتاج: 242/8 الروضة: 25/12).
(4) في نسخةف نقص سطرين في هذا الموضع (4) في الأصل: كتبته، وهو تصحيف، ولعله مكتوب حب الخط في زميم بعدم كتابة الألف على الرسم المثاني في المصحف 4) فقرة 591 وما بعدها من هذا الكتاب
Shafi 272