266

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

والتغليظ بها في حق المدعى عليه الحاضر، ونقلا نص الشافعي رحمه الله بذلك: ايمين نفي البراءة]: 250 - أما القاضي أبو الطيب فإنه قال : قال الشافعي : إذا ادعى عليه دينا فقال : أبرأتي منه ، فهو إقرار به ، فالقول قول المدعي مع يمينه في نفي البراءة، فيحلف بالله ، إن هذا الحق، ويسميه، ثابت عليه، ما اقتضاه ولا شيئا منه ، ولا اقتضاه مقتض بأمره ، ولا بغير أمره ، فوصل إليه، ولا أحال به، ولا بشيء منه ، ولا آبرأه منه، ولا من شيء منه ، وإنه لثابت عليه إنى أن حلف بهذه اليمين (1).

قال أبو إسحاق : جملة ذلك أن مدعي البراءة من الحق، إن ادعى جهة معلومة من البراءة، حلف المدعي على نفيها، ولم يحتج إلى ضبط ما عداها، وإن ادعى براءة مطلقة غير مضافة إلى جهة ، وجب ضبط اليين بتلك الجهات، غير أنه لا يحتاج أن يقول في آخره : وإنه لثابت عليه إلى أن حلف بهذه اليين، لأنه إذا نفى وجوة البراءة ، فالظاهر بقاء الحق ، وإنما ذكره الشافعي تأكيدا لا شرطا .

قال أصحابنا : يمكن(2) حصر ذلك بها ، بأقل من هذه الألفاظ ، بأن يحلف بالله ، ما بري إليه من ذلك الحق، ولا من شيء منه بقول ولا فعل ، فهذا يشتمل على جميع تلك الوجوه ، أو يحلف(2) بالله تعالى ، ما برئت ذمته من شيء من ذلك الحق، ولا من شيء منه ، أو ما برئت ذمته من شيء من (1) الام: 24015.

(2) اللفظ في نخة ف : ويكن 4) في تسخةف : وبحلف 217

Shafi 266