261

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

حضورها من غير مرض ، وألحقوا تخديرها(1) بالمرض والسفر في ذلك، والأولى في التخدير وصفته رده إلى عرف الناس واتباع العادات .

هذا كله في يمين المدعى عليه يمين النفي، أو يمين المدعي يمين الرد، وهكذا الحكم في تغليظ اليين إذا حلف المدعي مع شاهده لإثبات الحق.

تصديق شاهده في اليمين]: 242 - وليضيف الحاكم إلى اليمين مع الشاهد تصديق الشاهد ، فيقول : وان شاهدي صادق فيما شهد به . آو إن ما شهد به هذا الشاهد حق وصدق).

وهذا التصديق للشاهد الواحد مستحق أو مستحب؟ فيه وجهان، أصخهما آنه مستحق.

وهكذا اليمين للحكم على الميت والصبي والمجنون والغائب تغلظ، كما سنذكره.

ايمين الاستظهار أو اليمين المتممة]: 243 - ثم اختلف أئمتنا في أن اليين للحكم على الغائب هل هي مستحقة أو مستحبة؟ فيه وجهان، الأصح آنها مستحبة(1).

ولا خلاف أن اليمين للحكم على مئت أو صبي أو مجنون مستحقة قولا واحدا، والفرق ظاهر(4).

(1) في نسخةف: تخدرها.

(2) اتظر : الروضة :11 /278، الأم :280/6، وانظر فقرة 481 (3) وهو ما عليه المحققون في المذهب، قال النووي رحمه الله تعالى: ويهب آن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في نته، وقيل: يب، (مغفي المحتاج، للخطيب:4 (407)، وانظر: الروضة: 16 /126.

(4) إن جزم المؤلف بأن يمين الاستظهار للحكم على الميت والمجنون والصبي مستحقة قولا واحدا غير صحيح والحقيقة وجود قولين في المنهب ، الأصح متهما وجوب اليين لمجز هؤلاء عن التنارك ، والقول الثاني: أنها مستحبة

Shafi 261