257

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

وقال(1) الماوردي : هو(1) جائز، وليس بمستحب، قال آصحابنا : ومعناه آنه يوضع المصحف في حجره ليكون آزجر له(2).

قال الشيخ أبو علي : فلو أراد القاضي تحليفه بالمصحف، (وأمره أن)(2) يضعه في حجره، فامتنع (منه)(5، هل يصير ناكلا؛ فيه وجهان: ثم قالوا: لا يحلفه بالمصحف، فيقول : وحق المصحف، لأنه تحليف بغير الله ، وإنما يحلفة بمن أنزل القرآن ، هكذا قاله الشيخ أبو علي ، قال : وقال الشيخ أبو زيد : ولو حلفه بما في هذا المصحف، لايكون يمينأ، لان في المصحف سوادا وبياضا، ولو حلفة بما في المصحف من القرآن، آو بما هو مكتوب في المصحف، آو حلفه بالقرآن ، فهو يمين، وهل يحلفه بالله الذي(1) أنزل القرآن على عحمد ؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير"، والشيخ أبو عاصم العبادي في "فتاويه" ، ولم يختارا شيئا التغليظ بالقيام ا: 228 - ولا يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان ، وقيل : يغلظ بالقيام في جميع (3 الأيمان () .

(1) في نسخة ف : قال، وانظر. الحاوي، له : 12ق 136/ ب، ق 142 /ب، آدب القاضي، له: (4) في نسخةف : وهو (3) وهذا ما آيده النووي رحمه الله، قال : * وأن يحضر الصحف ، ويوضع في حجر الحالف (الروضة : (4) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وأن (5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : به.

(6) العبارة في نسخة ف : وهل يحلفه بالذي (7) اللفظ في نسخة فه : سائر (4) انظر : الروضة : 41/12.

أدب القضاء (17) 257

Shafi 257