255

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

ثم سواء قلنا : إن التغليظ بالمكان مستحق أو مستحب ، فإذا حلفه الحاكم في مكان التغليظ ، فامتنع من اليين فيه ، صار ناكلا قولا واحدا عند الشيخ أبي علي ، بخلاف امتناعه من التغليظ اللفظي على أحد الوجهين (1).

والفرق أنه في اللفظ قد أتى بقوله : والله، وهذه لفظة اليين، ومعناها في قوله : والله الذي لا إلة إلا هو الطالب الغالب ، فإن كل هذه الألفاظ مندرجة عند اسم الله تعالى، بخلاف امتناعه من الحلف (2) في مكان شريف، فإنه لا يحصل شرف المكان أصلا .

وإذا قلنا : إن التغليظ مستحق ، فلا يغنيه قوله : حلفت بالطلاق أن لا أحلف يمينأ مغلظة ، بل يقال له : انكل أو احلف، وإن وقع عليك الطلاق ، هكذا قاله الإمام(2).

وقال القاضي أبو الطيب في "التعليق" : إذا امتنع من اليمين بين الركن والمقام، وقال : علي يمين أن (2) لا أحلف بينهما ، لكن أحلف عن يمين المقام مثلا، أو أحلف في موضع آخر قريب من البيت، فيه قولان، أحدهما: يجاب إليه، ولا يحنث في يمينه، والثاني : يحلف في ذلك الموضع بعينه، ويحنث في يمينه(5).

هذا كله إذا قلنا : (إن)(6) التغليظ بالمكان مستحق وشرط ، وأما إذا قلنا : إنه مستحب ، فلا يحنث في يمينه قولا واحدا.

(1) انظر: الروضة : 44/12 (2) في نسخة ف : اليين (4) انظر: الروضة : 3/12.

(4) اللفظ في نسخة ف : بأن 5) انظر: الروضة : 12 /33.

(6) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وماقط من الأصل :

Shafi 255