242

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

الذي يجيء على مذهب أصحابنا : أنه يحلف على نفي العلم ، لأنه نفي لفعل غيره، فيحلف بالله ، (إنه)(1) لا يعلم موت آبيه .

وقال أبو العباس (ابن)(2) القاص : يحلف بالله ، إن أباه ما مات (25/ ب] على البت والقطع ، قال : ولم يذكر (له)() تعليلا، وتعليله ظاهر، وهو آنه يمكنه الإحاطة به ، لأنه قد يكون عنده في داره، فيعلم موته يقينأ، قال : والمذهب أنه يحلف على نفي العلم(2).

الحلف على التركة): 22 - قال : ولو حلف على التركة ، قال ابن القاص : يحلف بالله ، ما وصل إليه من تركة أبيه ما فيه وفاء لحقه، ولا شيء منه ، ولا يحلف إنه ما خلف أبوه شيئا، لأنه، وإن خلف شيئا، ولم يحصل في يده منه شيء، لا يلزمه القضاء ، وإنما يلزمه قضاء دين آبيه إذا وصل إليه شيء من تركته ، هذا ما ذكره القاضي آبو الطيب.

وقال الهروي : إذا ادعى على وارث ميت دينا على الميت، فأنكر الوارث5) موت الأب، حلف على البت عندنا، وعند أبي حنيفة يخلف على نفي العلم (1).

(1) اللفظ زيادة من نخة ف (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بن ، بدون آلف، وهو خطا (3) اللفظ زيادة من نسخة ف (4) في المسألة تفصيل وعدة أقوال . (انظر : الروضة : 12 /25).

(5) في نسخة ف : وارث الميت.

(6) القاعدة عند أبي حنيفة أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات والقطع ، والتحليف على فعل غير يكون على نفي العلم في الإثبات والنفي (انظر : رد المحتار على الدر الختار : 552/5 ، نتائج الأفكار تكلة فتح القدير: 180/6 ، درر الحكام : 2/ 334) وانظر تفصيل ذلك مع المقارنة بين المناهب والمراجع فيها (وسائل الإثبات : 242/1، الروضة: 34/12 وما بعدها)

Shafi 242