229

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

وفيه وجة، آنا إذا قلنا : إن يمين الرد كالبينة سقطت مطالبتة بحصته ، وتصير يمين الموكل المردودة كبينة أقامها على قبض الوكيل البائع جميع الثن من المشتري ، تفريعا على أن يمين الرد كالبينة .

1 الإذن لوليين بالتزويج ا : 204 - ومن جملتها : ما إذا أذنت المرأة لوليين متساويين في تزويجها ، (وأذنت)(1) لكل واحد منهما أن يزوجها مطلقا، ولم تعين زوجا، وصحخنا هذا الإذن ، فزؤجها كل ولي من زوج ، فإذا ادعى كل واحد منها على المرآة (1/23) أنه هو السابق في صورة الجهل بالسبق، فإن أقرت لأحدهما سلمت اليه، وهل تخلف للآخر؟

إن قلنا : تغرم له ، حلفت ، وإلا فلا ، فإن قلنا : تغرم وحلفت ، فإن حلفت سقطت (دعوى)(2) الثاني ، وإن نكلت ردت اليمين على الثاني ، فإن حلف حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني، اليين المردودة .

فإن قلنا : إنها كالبينة حكم بالنكاح الثاني ، لأن البينة مقدمة على الإقرار، وإن قلنا : إنها بمنزلة الإقرار، وهو الصحيح، ففيه وجهان : أحدهما : يحكم ببطلان النكاحين ، لأن مع الأول (إقرارا)() ، ومع الثاني ، ما يقوم مقام الإقرار، فاستويا ، والثاني : أنه يحكم بالنكاح للأول ، لأنه سبق الإقرار له، فلا يبطل ياقرار بعده.

االبينة بعد يمين الرد) : 205 - ومن جملتها : إذا نكل المذعى عليه عن اليمين بعد عرضها عليه، (1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أذنت .

(2) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : الدعوى (3) في نسخة الأصل : إقرار، وهو خطا، لأنها اسم إن ، وفي نسخة ف : الإقرار.

Shafi 229