221

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

هذا كله إذا لم يصرح المدعى عليه بالنكول ، أو (بالامتناع)(1).

التصريح بالنكولا: 2/192 - أما إذا قسال : نكلت عن اليين ، أو أنا ناكل ، أو لست أحلف ، فالذي أراه أنه لا حاجة ، والحالة هذه ، إلى قضاء القاضي بالنكول(2)، بل هو بمثابة إقرار المدعى عليه (بالحق ، ولو جرى القضاء "بنكول"(2) المدعى عليه)(4)، وصيرورة اليمين في جنبة(5) المدعي ، فلو رضي المدعي بحلف المدعى عليه بعد ذلك، وبذها المدعى عليه، هل يحلف ؟ فيه وجهان، أظهرهما أنه يحلف .

رد اليمين على المدعي ا: 113 - ولو طلب المدعي إحلاف المدعى عليه، حيث صحح دعواه عليه، فرد المدعى عليه اليمين على المدعي ، وطلب إحلافة من غير أن يجري امتناع ولا قضاء بنكول ، صح، وصارت اليمين في جنبة(1) المدعي أيضا، حقا لازمأ له، كما إذا قضي على المدعى عليه بالنكول، فلو رام المدعى عليه (الحلف)(2) بعد ذلك لم يجز ، لأن مصيرها في جنبة (4) المدعي ، حق لازم له، فلا يجوز إبطالها ، والله أعلم.

(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الامتناع (2) وهو ما عليه المتأخرون ، قال الخطيب الشربيفي : بخلاف ما لو صرح بالنكول يرد ، وإن لم يحكم القاضي، (مغفي المحتاج :) /478) ، وانظر : الروضة : 45/12 (4) الكلة من تسخة ف ، وفي الأصل وهامثه : كول، وهو تصحيف.

(4) ما بين القوسين من هامش الأصل (5)(6) في نخةف : جانب، وجتبة المدعي بمعنى جانب، (انظر: النظم المستعذب : 302/2، الروضة : (7) جاء في هامش الأصل (لعله الحلف) ، وفي المتن : إحلافه ، وهو خطا ، لأن المقصود أن يطلب المدعى عليه الحلف بتقه، ولي أن يطلب الحلف من المذعي 4) ف نسوف : جانب

Shafi 221