============================================================
ما اشترى ذلك بالثن المذكور، بناء على جوابه؟ أو يحلف على نفي استحقاق الثن؟
إن قال : لا أحلف ، إلا أنه ما يشتحق علي هذا الثن ، ولا شيئا منه ، فيه وجهان، أصحهما أنه يقنع منه باليمين على نفي الاستحقاق(1).
اختلاف الدعوى والإقرار في السبب ]: 18 - ولو ادعى عليه ألفأ من جهة ضمان ، فقال المدعى عليه مجيبأ : ليس لك علي ألف من جهة ضان ، لكن من جهة عين أتلفتها عليك، أو من من مبيع قبضته منك ، ففي ثبوت الاستحقاق وجهان، الأصح عند الإمام ثبوته، حكاه في أثناء الإقرار كذلك : الاختلاف في العيب) : 181 - ومن المسائل القريبة مما نحن فيه، أن المشتري إذا ادعى بالمبيع عيبا، آنه قديم ، ويمكن حدوثه بعد البيع ، فالقول قول البائع مع يمينه (2)، ثم كيف يحلف؟ ينظر في جوابه، فإن أجاب بأن لا يستحق علي ما يدعيه من استحقاق الرد ، حلف كذلك ، وإن أجاب بنفي لفظ الدعوى، فقال : بعتك)() بريأ من هذا العيب ، فيه وجهان، أحدهما : يحلف أنه ما يستحق عليه الرد، والثاني: يحلف أنه باعه بريا من هذا العيب، وأصل هذين الوجهين : إذا ادعى عليه غصبا ، فقال مجيبا : ما غصبت ، (فهل)(4) يحلف على تفي الاستحقاق؛ أو على نفي [29 / ب] الغصب ؛ فيه وجهان: (1) انظر: مفني المحتاج، المرجع السابق، نهاية المحتاج، المرجع السابق، حاشية قليوبي وعميرة، المرجع السابق، الروضة : 22/12.
(4) ختصر المرني :110/2 ، الأم : 2 /14 هامش (3) اللفظ بين القوسين من هامش الأصل ، وفي الأصل : بعتني، وفي نسخة ف : بعته (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هل
Shafi 211