200

Adabin Qada

Nau'ikan

============================================================

غير تفصيل ، وذكر الطواعية في العاقد، ونفي الكراهة ليس بشرط في البيع والنكاح ، نص عليه الشافعي رضي الله عنه (1) ، [1/27) وكذا لا يشترط نفي المفسدات ي النكاح ، من ردة وعدة ورضاع، فإن ذلك ينفيه قوله : تزويجا صحيحا، ولا خلاف أن دعوى القصاص، لا بد فيه من التفصيل، لخطر الدماء()، ولا يخفى كيفيته.

دعوى المرأة الزوجية ]: 116 - وهذا كله إذا ادعى الرجل زوجية المرأة ، أما إذا ادعت المرأة الزوجية على رجل(2) ، فإن ذكرت في دعواها طلب النفقة ، أو المهر، سيعت ، وإن اقتصرت على جرد دعوى الزوجية ، ففي سماعها وجهان(4).

167 - ثم مثما صحت دعوى الرجل على المرأة بالنكاح نفصلة، فأقرت بصحة دعواه، هل يشترط في صحة إقرارها به تفصيل النكاح، كما يشترط تفصيل الدعوى على الأصح؟ فيه خلاف ، الأصح : أنه لا يشترط ، وهكذا إذا أقر الرجل بالنكاح الذي ادعت به المرأة وفصلته، هل يشترط في صحة اقرار الرجل به تفصيله ؟ فيه وجهان ، أصخهما لا يشترط : وحكم دعوى البسائع الثن على المشتري ، حكم دعوى المشتري المبيع على (1) الأم :228/6، ونص الشافعي في الأم هو : * وإنا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه ، حتى يقول: نكتها بولى وشاهدين عدلين ورضاها، وانظر: الروضة: 12 /14.

(2) انظر: الروضة : 12/12.

(3) في نسخة ف : الرجل (4) تفيد عبارة الشاقعي في (الأم : 6/ 229)، أن دعواها محيحة، وتطلب منسا البينة، فان لم تحضرها حلف الرجل وبرى، وعيارته : وهكذا لو ادعت عليه المرأة النكاح ، وجحد ، كلفت المرأة البينة، فإن لم تأت بها أحلف ، فإن حلف برى ، وإن نكل ردت اليين على المرأة ، وقلت لها : احلفي ، فإن حلفت ألزمته النكاح ، وانظر : الروضة :15/12.

20

Shafi 200