============================================================
والثالث : انها جناية نفس آو طرف ، آو جراح(11 (دية)(2) مقسدرة 8 بالشرع، كالموضحة والجائفة(11.
11(4 واما الجناية التي لا ارش(2) لها مقدر بالشرع ، فيقتصر(4) في الدعوى بها على صفة الجناية، من غير تقدير أرش لها ، لأن تقديره إلى الحاكم وفي الغرة11 يذكر ان المجهضة() حرة ، وآما الجناية على العبد، فيذكر في الدعوى بها قدر قية العبد ، وكذا في جنين الأمة.
دعوى النكاح والبيع]: 2/164 - أما دعوى النكاح والبيع ففي سماع الدعوى المطلقة فيها ثلاثة اقوال.
(1) الجراح بالكسر جمع جراحة، وجرخه كنعه، والاسم الجرح بالضم جمع جروح ، وقل أجراح ، (القاموس اليط: 21711، تصحيح التبيه، للتووي: 136) (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ديته .
(3) الموضحة : الشجة التي تبدي وضح العظام أي بياضه ، والجائفة طعنة تبلغ الجوف ، (القاموس المحيط: 255/1، 125/2)، وانظر أحكامها الشرعية وآراء الفقماء فيها ، ومقدار الدية في كل متها كتاب (التعزير، للدكتور عبد العزيز عامر : 118، 125، وتصحيح التبيه : 128)، وقال التسفي : الموضحة القي تقطع السحاق وتوضح العظم ، أي تبينه ، (طلبة الطلبة: 115) (4) الأرش ام للمال الواجب على ما دون النفس ، كما عرفه الخجرجاني في (التعريفات : 11، وصاحب دستور العلماء : 75/1) ، ويطلق على ضان الجروح القي لم يقدر لها دية حددة شرما، وإنما يترك تقديره إلى القاضي ويسمى عند الفقهاء أيضا الحكومة ، (انظر : التنبيه : 129) ، وقال النفي في (طلبة الطلبة : 116) : الأرش دية الجرح ، وفي (القاموس : 2 /262) : الأرش الدية، وما تقص الميب من الثوب ، لأنه سبب للأرش والحصومة 5) اللفظ في نسخةف : فيفتقر (6) الغرة : هي النسمة من الرقيق ، ذكرا كان أو أنفى ، قال ابن قثيبة وغيره : سميا بذلك لأنهما غرة ما يملك الإنان ، أي أفضله ، وأشهره، وغرة كل شيء خياره ، والغرة : هي العبد أو الأمة ما بين سبع سنوات والمشرين يدفع دية للجنين ، فإن عرفت الغرة فخمس من الإبل في أصح القولين ، وقية الفرة عشر قية الام ، فالغرة في الشرع بدل الجنين ، (اتظر : التنبيه ، للشيرازي : 138 14 تصحيح التنبيه، التووي : 127، دستور العلاء: 4/3، المصباح المنير2 /108) (4) الإجهاض : الإقاط، والمجمضة : مي القي أقطت جينها ببب من الأسباب ، (انظر: تصحيح التنييه : 136) 198
Shafi 198