============================================================
الفصل السابع أن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه عندنا(1) اصفة حكم الحاكم: 127 - وقال أبو حنيفة : يحيلها (في(2) الفروج والنسب دون الأنفس والأموال .
ومثاله(2). ما إذا شهد شاهدان ، يقبل القاضي أقوالهما، عنده على رجل أنه طلق زوجته ثلاثا، وفرق الحاكم بينهما بشهادتها ، وهما عالمان بكذبها، فإنه لا يجوز لواحد منهما آن يتزؤج بها مع عليه بالحال ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز.
وكذلك لو ادعى رجل على امرأة أنه تزؤجها ، ولم يكن في نفس الأمر (1) انظر تحقيق هذه المسألة مع آراء المذاهب فيها ، والأمور المتفق عليها والمختلف فيها ، مع الأدلة والمناقشة ، والمراجع في ذلك : رسالتتا (وسائل الإثبات : 2 /71، وما بعها) ، ورسالة الزميل الفاضل الدكتور حمد نعم ياسين ، (نظرية الدعوى : 2/ 231) ، وانظر رأي الإمام ابي حتيفة في كتاب (فتح القدير : 5 /462 وما بعدها ، روضة القضاة للشناني : 220/1 ، رد المحتار على الدر الختار: 405/5)، وانظر رأى الشافعية في كتاب (نهاية التاج :158/4، حاشية قليوبي وعيرة :4 /204، منني المتاج:4 2977، الأم :6 /202، مفيث الخلق في ترجيح القول الحق ، للجويني : 2 وما بعدها، الروضة : 11 /152 ومابعدها) (2) الكلة من نسخة ب ، ورقة 92/]، وفي الأصل : إلى، وفي نسخةف : يحلما في (2) اللفظ في نسخة ف : مثاله .
18
Shafi 168