============================================================
116 - ولا يحكم على عدوه، ويحكم له(1).
117 - ووصي اليتيم إذا ولي القضاء ، المشهور في المذهب أنه لايقضي له كولده ، وقال الشيخ القفال : يقضي له ، لأن كل قاض فهو ولي الأيتام ، وهذا هو الصحيح عند متأخري الأصحاب ، وعليه العمل في الأمصار(").
(1) انظر: الروضة : 146/11 .
(2) انظر: الروضة: 11 /146.
Shafi 160