============================================================
هذا لم يفصله الأصحاب من الطرفين ، والتردذ فيه ظاهر، لا سيما إذا لم يعلم أن له عليه حقا ، وأما الآية (فيمكن) (1) حملها على إجابة داعي الحاكم ، ولا خلاف في وجوب إجابته (2) .[1/15).
المسالة الثالثة -ا سؤال الخصمين ا: 71 - إذا جلسا بين يديه، فان بادر آحدها بالدعوى سمعها، وقال للآخر: ما تقول في دعواه؟ وقيل : يسكت حتى يجيب الآخر، وليس بشيء ، لأنه لو ترك وجوابه لم يجب ، وإن سكتا ، فلا بأس أن يقول الحاكم لهما: من المدعي منكما؟ أو ما خطبكا؟ وقيل : يسكت ولا يقول شيئا، فإن ادعى واحد منهما ، وإلا أقيما من مكانهما().
قال الشافعي : ويكره للقاضي أن (ينهرهما)(4) ، لأنه إذا فعل ذلك بهما لحقهما حصر وخوف وانقطاع عن حجتهما.
تلقين الدعوى): 8 - ثم إذا ادعى واحد منهما فاضطرب في دعواه ، فالأصح أنه لا يلقنه صحة دعواه . وقال أبو سعيد الإصطخري() : لا بأس بالتلقين في الدعوى، (1) وفي الأصل: يكن ، وهي غير واضحة ، فيينها المصحح على هامش الأصل (4) يوجد في الأصل لفظ : صح، بين قوسين صفيرين 4) انظر: الروضة: 112/11.
(4) ختصر المزني : 5 /245، واللفظ من نخة ف، وهو الموافق لنص الشافمي، وفي الأصل: ينتهرها (5) هو الحسن بن أحد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبد الحيد، آبو سعيد الإصطخري ، قاضي قما، أحد الرفعاء من آصحاب الوجوه، ومن شيوخ الفقهاء الشافيين ، ولي حسية بغداد ، وأفقى بقتل الصابية واستقضاه المقتدر على سجستان ، وله آخبار طريفة في الحسبة، وصنف كتابا حنا في آدب القضاء، ولد سنة )24 ، وتوفي ببغداد سنة 228، ودفن بباب حرب ، وكان ورعا متغللا ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 2/ 13، وفيات الآعيان : 1 /257 ، البداية والنهاية : 11 /142 ، طبقات الفقهاء : 111، تهذيب الأساء:
Shafi 133