============================================================
أولا وسلم ، فهل يرد عليه السلام قبل دخول خصه، أو قبل سلامه؟ فيه وجهان(1).
جلوس الخصوم] : 70- ثم يجلسهما الحاجب، أو الحاكم يأمرهما بالجلوس بين يديه، ويقبل عليهما، ويصفي إليهما على السواء(1).
هذا إذا كانا مسلمين ، وإن كانا شريفين فلا بأس أن يجلس أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله(2) ، والأولى آن يجلسهما بين يديه تعظيا لحكم الله تعالى .
التسوية مع الذمي ا: 76 - أما إذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميأ ، فهل يرفع المسلم عليه ؟
فيه وجهان، أصكهما نعم(4).
ولو كانا كافرين سوى بينهما(5) .
المسألة الثانية -1 إحضار الخصوم ا: 7 - إذا استعدى الحاكم رجل على رجل ، وطلب منه إحضاره إلى مجلس الحكم، لمخاصته، بعث الحاكم إليه رجلا من أجريائه، أو خاتمه، أو طينا (1) قال الخطيب الشريفي في (مغفي المخاج :4 / 400) : " فإن سلم عليه أحدهما انتظر الآخر، أو قال له سلم، ليجيبها معا إذا سلما ، قال الشيخان : وقد يتوقف في هنا إذا طال الفصل،، وانظر: الروضة : 161/11.
(2) انظر الروضة : 161/11.
(4) اللفط في نسخةف : يساره، وكنا في نسخة ب.
(4) وهو ما رجحه المحققون في النب، لحديث علي الابق، قال النووي رحمه الله تصالى : * والأصح رفع لم على نسي فيه، . (انظر: مغني المحتاج: 4 / 400 ، حاشية قليوي وعيرة4 /205، الروضة: 161/61 نهاية الحتاج : 261/4 ، المهنب : 2/ 400) ، وفي هامش الأصل : بلغ مقابلة (5) ينتهي النقل في نسخة ب ، من الورقة 46 /1، وينتقل الناسخ إلى المسألة الثالثة ، ويحذف الثانية نائيا.
Shafi 131