63

Littafin Adabin Mata

كتاب أدب النساء

Bincike

عبد المجيد تركي

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى ١٤١٢ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٢ م

باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض ١٠٠- عن مسروق قال: «قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟» قالت: «كل شيء ما خلا الفرج» . قال عبد الملك [بن حبيب]: ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج. قال عبد الملك [بن حبيب]: وقد بلغني أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟» فقال رسول الله ﷺ: «لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!» . [قال عبد الملك بن حبيب]: يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك. قال عبد الملك [بن حبيب]: وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضًا أو غير حائض بمنزلة سواء. ١٠١- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في من أتى

1 / 198