Adabin Mufti da Mustafti
أدب المفتي والمستفتي
Bincike
د. موفق عبد الله عبد القادر
Mai Buga Littafi
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Inda aka buga
عالم الكتب
عمدًا على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد١ موسى بن أبي٢ الجارود٣ ممن صحب الشافعي "﵁"٤، وروي عنه أنه روى عن الشافعي "﵁"٥ أنه قال: "إذا صح عن النبي ﷺ حديث، وقلت قولا، فأنا راجع عن قولي قائل بذلك"٦.
قال أبو الوليد: وقد صح حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" ٧ فأنا أقول
_________
١ في ف وج "وليد".
٢ ساقطعة من ج.
٣ هو "أبو الوليد موسى بن أبي الجارود المكي، قال أبو عاصم: يرجع إليه عند اختلاف الرواية. قال ابن الصلاح: توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة" ترجمته في طبقات الشافعية لابن الصلاح، الورقة: ٧أ، طبقات الشيرازي: ١٠٠، طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ١٦١، تهذيب التهذيب: ١٠/ ٣٣٩، التقريب: ٢/ ٢٨١.
٤ من ش.
٥ من ف وج.
٦ نحوه في طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ١٦١، وتقدم مثل هذا القول عن الشافعي وتخريجه. وللإمام تقي الدين السبكي رسالة سماها: "معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وقد شرح هذه الكلمة وما يجب أن تحمل عليه وتقيد به. وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: "٣/ ٨٩، ١١٤"، ونقل عنها الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس": ٦٣.
٧ ورد الحديث من رواية شداد بن أوس. أخرجه أبو داود في الصوم، باب في الصائم يحتجم، حديث رقم: "٢٣٦٨ و٢٣٦٩"، وابن ماجه في الصوم، حديث رقم "١٦٨١"، والدرامي: ٢/ ١٤، والشافعي في مسنده: ١/ ٢٥٥، وعبد الرزاق في المصنف رقم: "٧٥٢٠"، والحاكم في المستدرك: ١/ ٤٢٨، والبيهقي في السنن: ٤/ ٢٦٥ وابن حبان كما في موارد الظمآن رقم "٩٠٠" و"٩٠١" وأحمد في المسند: "٤/ ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥"، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٢/ ٩٩، وإسناده صحيح، ولكن ثبت عن النبي ﷺ نسخة قال الحافظ في "الفتح": ٤/ ١٥٥: "صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي ﷺ في الصحابة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجمًا أو محجومًا ... "، وانظر نص الراية: "٢/ ٤٧٢، ٤٧٣"، والفتح: "٤/ ١٥٣، ١٥٦"، وتلخيص الحبير: "٢/ ١٩١، ١٩٤". وورد حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" من رواية "رافع بن خديج ﵁"، رواه الترمذي في الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، =
1 / 119