فيها. والتفريع على الصحيح في أن تقليد الميت جائز١.
الثاني: قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة، أو باب خاص٢، كما تقدم في النوع الذي قبله، والله أعلم.
الثالث: يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصًا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة، فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلا، المحيط بقواعده مذهبه، المتدرب في مقاييسه وسبل تصرفاته، متنزل كما قدمنا ذكره في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه، وهذا أقدر على هذا من ذاك٣ على ذاك٤، فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة، والضوابط المهذبة ما لا يجده المستقل في أصل الشرع ونصوصه، ثم إن هذا٥ المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه، لا له.
قطع بهذا الشيخ أبو المعالي ابن الجويني في كتابه "الغياثي"٦.
وأنا أقوال: ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي٧: في أن ما يخرجه أصحابنا ﵏ على مذهب الشافعي رضي الله
_________
١ انظر "إعلام الموقعين": ٤/ ٢١٥، و"المحصول" للرازي: "٢/ ٣/ ٩٧- ٩٨"، المعتمد: ٢/ ٣٦٠.
٢ المجموع: ١/ ٧٧، وانظر مجموع الفتاوى الكبرى: ٢٠/ ٢٠٤، إعلام الموقعين: ٤/ ٢١٦.
٣ و٤ في ف وج "ذلك".
٥ سقطت من ش.
٦ انظر الغياثي: ٤٢٦.
٧ هو "أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي صاحب "التبصرة" و"التنبيه" و"المهذب" في الفقه. وغير ذلك قال السبكي: هو الشيخ الإمام شيخ الإسلام، صاحب التصانيف التي سارت كمسير الشمس، ودارت الدنيا ... توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة"، ترجمته في: تبيين كذب المفتري: ٢٧٦، البداية والنهاية: ١٢/ ١٢٤، العبر: ٣/ ٢٨٣، طبقات الشافعية الكبرى: ٤/ ٢١٥.
1 / 96