Adabin Mufti da Mustafti
أدب المفتي والمستفتي
Bincike
د. موفق عبد الله عبد القادر
Mai Buga Littafi
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Inda aka buga
عالم الكتب
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Adabin Mufti da Mustafti
Ibn Salah d. 643 AHأدب المفتي والمستفتي
Bincike
د. موفق عبد الله عبد القادر
Mai Buga Littafi
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Inda aka buga
عالم الكتب
١ المسألة "المنبرية" "هي ما اشتهر عن علي ﵁ أنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال: "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزئ كل نفس بما تسعى، وإليه الم آل والرجعى ... " فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله عن رجل توفي وترك زوجة وبنتين وأمًّا وأبًا، فأدرك علي ﵁ أن القصد من السؤال هو التأكد من نصيب الزوجة. فبادره علي بالجواب وقال متابعًا خطبته دون توقف: "صار ثمنها تسعًا" ومضى في خطبته ... وكأنه أراد أن يقول ﵁: إن المسألة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من الثمن إلى التسع وهذه صورتها: انظر: موسوعة علي بن أبي طالب ﵁. د/ محمد رواس قلعجي، دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م. "ص٧٢-٧٣". مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ١٨٣، ومصنف عبد الرزاق: ١٠/ ٢٥٨، سنن البيهقي: ٦/ ٢٥٣، مسند زيد: ٥/ ٦٦، المغني: ٦/ ١٩٣. ٢ في ف وج: "ويقول". ٣ مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ١٨٣، ومصنف عبد الرزاق: ١٠/ ٢٥٨، سنن البيهقي: ٦/ ٢٥٣، مسند زيد: ٥/ ٦٦، المغني: ٦/ ١٩٣، موسوعة فقه علي بن أبي طالب: "٧٢-٧٣". ٤ في ف وج: "ويقول". ٥ في ف وج: "سهمان"، وفي ش: "لها كذا أسهمًا". ٦ في ف وج: "فإذا". ٧ في ف وج: "سقط".
1 / 143