60

Adabin Imla

أدب الاملاء والاستملاء

Bincike

ماكس فايسفايلر

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠١ - ١٩٨١

Inda aka buga

بيروت

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي النَّصْرِيُّ بِبَابِ الشَّامِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ أَنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ بن مَسْعُود أَن الرجل ليحدث فَالْحَدِيث فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَبْلُغُ عَقْلُهُ فَهْمَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَمِنْ أَنْفَعِ مَا يُمَلَى الأَحَادِيثُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تُفِيدُ مَعْرِفَةَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَمَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الْمُعَامَلاتِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِعَسْفَانَ أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَزْوَانِيُّ أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ أَبَانٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ ثَنَا هَانِئُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلأَنْ أُفَقَّهَ سَاعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِي لَيْلَةً أُصَلِّيهَا حَتَّى أُصْبِحَ وَلَفِقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَكُلُ شَيْءٍ لَهُ دُعَامَةٌ وَدُعَامَةُ الدِّينِ الْفِقْهُ وَيُسْتَحَبُّ إِمْلاءُ أَحَادِيثِ التَّرْغِيبِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ وَمَا يَحُثُّ عَلَى الْخْيَرِ وَالذِّكْرِ وَيُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّنْجِيُّ بِمَرْوَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ بِنَيْسَابُورَ أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الأَنْدَلُسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْهَاشِمِيُّ بِأَطْرَابُلُسَ الْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ وَجَدْنَا أَنْفَعَ الْحَدِيثِ لَنَا مَا نَفَعَنَا فِي أَمْرِ آخِرَتِنَا مَنْ قَالَ كَذَا فَلَهُ كَذَا

1 / 60