168

Adabin Imla

أدب الاملاء والاستملاء

Editsa

ماكس فايسفايلر

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠١ - ١٩٨١

Inda aka buga

بيروت

أَنْشَدَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عُثْمَان الشّعبِيّ مِنْ ثَغْرِ جَنْزَةَ لِنَفْسِهِ وَكَتَبَ لِي بِخَطِّهِ
بَيِّنْ وَغَلِّظْ فِي الْكِتَابَةِ خَطَّهَا
فَالْخَطُّ أَجْوَدُهُ الْجَلِيلُ الْمُوَضَّحُ ... وَاتْرُكْ دَقِيقَ الْخَطِّ فِي تَشْوِيشِهِ ... فَدَقِيقُهُ فِي حَاجَةٍ لَا يَنْجَحُ
أَنْشَدَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ السُّوَيْدِيُّ مِنْ أَهْلِ آذَرْبِيجَانَ لِنَفْسِهِ مِنْ لَفْظِهِ
إِذَا كَتَبْتَ كِتَابًا غَلِّظِ الْقَلَمَا
مُحَبِّرًا فِي ذُرَاهُ الْخَطَّ وَالْكَلِمَا ... حَتَّى يَهُونُ عَلَى الرَّائِي تَأْمُلُهُ
فَلا يُقَاسِي لَهُ التَّحْدِيقَ وَالأَلْمَا
وَلا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَكْتُبَ خَطًّا دَقِيقًا إِلا فِي حَالِ الْعُذْرِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا لَا يَجِدْ مِنَ الْكَاغَذِ يَبِيعُهُ أَوْ يَكُونَ مُسَافِرًا فَيُدِقُّ خَطَّهُ لِيَخِفَّ حَمْلَ كِتَابِهِ عَلَيْهِ
أَخْبَرَنَا أَبُو النَّجْمِ بَدْرُ بْنُ عَبْدِ الله الشيحي بِبَغْدَاد أَنا أَب بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْحَافِظُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُوصِلِيُّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا مَنْصُورٍ الْمُظَفَّرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ وَفَدَ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ عَلَى الْمُعْتَزِّ بِسِرِّ مَنْ رَأَى فَكَتَبَ عَنْهُ الْمُعْتَزُّ بِخَطِّهِ وَدَقَّقَ الْكِتَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَخَذْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي شُؤْمِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَضَحِكَ الْمُعْتَزُّ أَوْ نَحْوَ هَذَا

1 / 168