111

Adabin Imla

أدب الاملاء والاستملاء

Editsa

ماكس فايسفايلر

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠١ - ١٩٨١

Inda aka buga

بيروت

Daurowa & Zamanai
Seljukawa
الْبُكُورُ إِلَى مَجَالِسِ الْحَدِيثِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ سَلامَةَ بْنِ سَاعِدٍ الْحَنَفِيُّ مِنْ أَهْلِ مَنْبَجٍ بَلْدَةٌ بِالشَّامِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أَنا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ أَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذَّهَبِيُّ أَنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيه رضه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّزَّازُ بِجُرْجَانَ أَنا أَبُو الْغَيْثِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيُّ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ الْحَافِظُ أَنا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَرَدَانِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَسْكَرِيُّ بِالْبَرَدَانِ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَأَلت بْنَ عُمَرَ ﵄ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا فَقَالَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الطَّاهِرِيُّ بِبَغْدَادَ أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْحَافِظُ أَنا أَبُو الْفَتْحِ مَنْصُورُ بْنُ رَبِيعَةَ الزُّهْرِيُّ بِالدَّيْنُورِ أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْجَارُودِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إِنَّ شَرِيكًا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي الْهَمَذَانِيَّ أَلْفَ غَدَاةٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَهَّرِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ بَلْخٍ أَنا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ خَنَبِ الْعَدْلِ بِبُخَارَا أَنا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو السُّلَيْمَانِيُّ الْحَافِظُ سَمِعْتُ أَبَا الْفَضْلِ مُحَمَّدَ بْنَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَرَغَانِيَّ يَقُولُ كُنَّا نَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْفَضْلِ بِبَلْخٍ وَكَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا دُونَنَا فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَقَرَعَ الْبَابَ وَأَعَنْفَ فِي الْقَرْعِ وَالدَّقِّ فَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ لِوَاحِدٍ مِنَّا قُمْ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فَافْتَحْ لَهُ الْبَابَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَلا تَفْتَحْ لَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ أَلَيْسَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ أَوْلَى أَنْ يُفْتَحَ لَهُ الْبَابُ فَقَالَ لَا أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَوْلَى لأَنَّ هَذَا عَمَلَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَلِمَ لَمْ يُبْكِرْ وَلَيْسَ هُوَ عَمَلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فَيُعْذَرُونَ

1 / 111