109

Adabin Imla

أدب الاملاء والاستملاء

Bincike

ماكس فايسفايلر

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠١ - ١٩٨١

Inda aka buga

بيروت

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُشَيْرِيُّ بِنَيْسَابُورَ أَنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّفَّارُ أَنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ أَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْعَكْبَرِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْحَرْبِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ لَا يَحُكَّ رَأْسَهُ إِلا بِأَثَرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ الْهَمَذَانِيُّ الإِمَامُ بِمَرْوَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ بِبَغْدَادَ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْبَزَّازُ أَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْجَارُودِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِذَا وَجَدْتُمْ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِلافَ قَوْلِي فَخُذُوا بِالسُّنَّةِ وَدَعُوا قَوْلِي فَإِنِّي أَقُولُ بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ بِنَيْسَابُورَ أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو تُرَابٍ الْمُذَكِّرُ النُّوقَاتِيُّ ثَنَا زَنْجَوَيْهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَلْخِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُول سَمِعت وكيعا قَالَتْ أُمُّ سُفْيَانَ لِسُفْيَانَ اذْهَبْ فَاطْلُبِ الْعِلْمَ حَتَّى أَعُولَكَ أَنَا بِمَغْزَلِي فَإِذَا كَتَبْتَ عَدَدَ أَحَادِيثَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدَ فِي نَفْسِكَ زِيَادَةً فَاتَّبِعْهُ وَإِلا فَلا تَتَّبِعْنِي حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ التَّيْمِيُّ إِمْلاءً بِأَصْبَهَانَ أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَسَنَابَاذِيُّ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنِ مَرْدَوَيْهِ أَنا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ الْبَلْخِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا إِلا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً لأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيَّ حُجَّةً حَتَّى الرَّكْعَتَانِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي الْمَغْرِبِ

1 / 109