61

Adabin Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

بسام عبد الوهاب الجابي

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

دمشق

قَالَ أَبُو عَمْرو وَيَنْبَغِي أَن يشْتَرط فِي الْمخبر أَن يكون عِنْده من الْعلم وَالْبَصَر مَا يُمَيّز بِهِ الملتبس من غَيره وَلَا يعْتَمد فِي ذَلِك على خبر آحَاد الْعَامَّة لِكَثْرَة مَا يتَطَرَّق إِلَيْهِم من التلبيس فِي ذَلِك وَإِذا اجْتمع اثْنَان فَأكْثر مِمَّن يجوز استفتاؤهم فَهَل يجب عَلَيْهِ الِاجْتِهَاد فِي أعيانهم والبحث عَن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غَيره فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يجب بل لَهُ استفتاء من شَاءَ مِنْهُم لِأَن الْجَمِيع أهل وَقد أسقطنا الِاجْتِهَاد عَن الْعَاميّ وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيّين قَالُوا وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَالثَّانِي يجب ذَلِك لِأَنَّهُ يُمكنهُ هَذَا الْقدر من الِاجْتِهَاد بالبحث وَالسُّؤَال وشواهد الْأَحْوَال وَهَذَا الْوَجْه قَول أبي الْعَبَّاس ابْن سُرَيج وَاخْتِيَار الْقفال الْمروزِي وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد القَاضِي حُسَيْن وَالْأول أظهر وَهُوَ الظَّاهِر من حَال الْأَوَّلين

1 / 73