58

Adabin Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

بسام عبد الوهاب الجابي

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

دمشق

رحمهمَا الله وَإِذا سُئِلَ فَقِيه عَن مسألةٍ من تَفْسِير الْقُرْآن الْعَزِيز فَإِن كَانَت تتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ أجَاب عَنْهَا وَكتب خطه بذلك كمن سُئِلَ عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى والقرء وَمن بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح وَإِن كَانَت لَيست من مسَائِل الْأَحْكَام كالسؤال عَن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إِلَى أَهله ووكله إِلَى من نصب نَفسه لَهُ من أهل التَّفْسِير وَلَو أَجَابَهُ شفاها لم يستقبح هَذَا كَلَام الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَلَو قيل إِنَّه يحسن كِتَابَته للفقيه الْعَارِف بِهِ لَكَانَ حسنا وَأي فرق بَينه وَبَين مسَائِل الْأَحْكَام وَالله أعلم

1 / 70