51

Adabin Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

بسام عبد الوهاب الجابي

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

دمشق

السَّادِسَة عشرَة إِذا لم يفهم الْمُفْتِي السُّؤَال أصلا وَلم يحضر صَاحب الْوَاقِعَة فَقَالَ الصَّيْمَرِيّ يكْتب يُزَاد فِي الشَّرْح لنجيب عَنهُ أَو لم أفهم مَا فِيهَا فَأُجِيب قَالَ وَقَالَ بَعضهم لَا يكْتب شَيْئا أصلا قَالَ وَرَأَيْت بَعضهم كتب فِي هَذَا يحضر السَّائِل لنخاطبه شفاهًا وَقَالَ الْخَطِيب يَنْبَغِي لَهُ إِذا لم يفهم الْجَواب أَن يرشد المستفتي إِلَى مُفتٍ آخر إِن كَانَ وَإِلَّا فليمسك حَتَّى يعلم الْجَواب قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَإِذا كَانَ فِي رقْعَة الاستفتاء مسَائِل فُهِمَ بَعْضهَا دون بعض أَو فهمها كلهَا وَلم يرد

1 / 63