Adabin Shiga Bahaya

Ibn Katir d. 774 AH
37

Adabin Shiga Bahaya

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

Bincike

سامي بن محمد بن جاد الله

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

Inda aka buga

الرياض

ﷺ، إِذا أقبل أَبُو بكر آخِذا بِطرف ثَوْبه، حَتَّى أبدى عَن ركبته. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: أما صَاحبكُم فقد غامر. . وَذكر الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ وَالْحجّة فِيهِ، أَنه لم يُنكر عَلَيْهِ ذَلِك وَلنَا وَجه حَكَاهُ الرَّافِعِيّ، وَالنَّوَوِيّ: أَن الرّكْبَة تدخل دون السُّرَّة وَهُوَ غَرِيب جدا. وَالله أعلم وَنَقله فِي الشَّامِل عَن أبي حنيفَة، وَعَطَاء بن أبي رَبَاح رحمهمَا الله وَاحْتج لَهما بِمَا روى أَبُو الْجنُوب عقبَة بن عَلْقَمَة عَن عَليّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: الرّكْبَة من الْعَوْرَة ثمَّ قَالَ: وَأَبُو الْجنُوب لَا تثبته أهل النَّقْل. وَالرَّابِع لَا تدخلان. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح مذهبا ودليلا، وَهُوَ قَول مَالك ﵀، وَرِوَايَة عَن أَحْمد. لحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: إِذا زوج أحدكُم عَبده، أَو أمته، أَو أجيره، فَلَا ينظر إِلَى شَيْء من عَوْرَته، فَإِن مَا أَسْفَل من سرته إِلَى ركبته، من عَوْرَته.

1 / 60