96

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editsa

جهاد بن السيد المرشدي

Mai Buga Littafi

دار البشير

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1444 AH

Inda aka buga

الشارقة

٧٤- قَبِيصَةُ بنُّ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الرِّجَالُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ، وَنَصْفُ رَجُل، وَلَا شَيْءَ؛ فَالرَّجُلُ: الَّذِي لَهُ رَأْيٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى رَأْي غَيْرِهِ، وَنَصْفُ رَجُل: الَّذِيّ لَا رَأْيَ لَهُ، فَإِذَا حَزَبَهُ أَمْرٍ شَاوَرَ ذَا الرَّأْيِ، وَلَا شَيْءَ: الَّذِي لَا رَأْيَ لَهُ وَلَاَ يُشَاوِرُ (١).

قَالَ: وَإِذَا وَرَدَ عَلَى الْقَاضِي حُكْمٌ مِنَ الأَحْكَامِ نَظَرَ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ أَوْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَلا حَاجَةَ بِهِ إِلَى الْمُشَاوَرَةِ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ لَمْ يَأْتِ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ احْتَاجَ فِيْهِ إِلَى مُشَاوَرَةٍ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يُعَجِّلَ فِي ذَلِكَ بِحُكْمٍ حَتَّى يُشَاوِرَ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَبِرَأْيِهِ وَعِلْمِهِ وَدِينِهِ، فَإِذَا اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ أَمْضَاهُ، وَإِنْ شَاوَرَ رَجُلاً واحِدًا فِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

١١ - بَابِ الحِكْمَةُ وفَصْلُ الخِطَابِ

٧٥- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ (٢) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٠] قَالَ: الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ (٣).

٧٦- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْح قَالَ: الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ (٤).

٧٧- عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: فَصْلُ

(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٢) في (ك)، و(خ): الحكم.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٩٦٥].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٩٦٦].

92