94

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editsa

جهاد بن السيد المرشدي

Mai Buga Littafi

دار البشير

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1444 AH

Inda aka buga

الشارقة

يُؤْثِرُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا قَضَى بَيْنَ النَّاسِ(١).

٦٩- مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُّ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ لِلْأَمِيرِ مَا لَيْسَ لِلْقَاضِي يَقُوْلُ: يُدْنِي مَنْ شَاءَ وَيُبْعِدُ مِنْهُ مَنْ شَاءَ، وَالْقَاضِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إِنَّمَا يَقْضِي بِالْحَقِّ فِي حُقُوقِ النَّاسِ لَا يُؤْثِرُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا قَضَى(٣).

٧٠- مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُّ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: أَلَكَ خَصْمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَحَوَّلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْل: ((لَا تُضَيَّفُوا الْخَصْمَ إِلَّا مَعَ الْخَصْمِ))(٤).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْلِسَ الْقَاضِي مَعَهُ مَنْ يَثِقُ بِدِيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ وَفِقْهِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ قَرِيْبًا مِنْهُ حَيْثُ يَسْمَعُ كَلامَهُ وَكَلامَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْخُصُومِ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يُشَاوِرَهُمْ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخُصُومِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُتَقَدَّمُ إِلَيْهِ فِيْهِ لِكَيْ لَا يَعْرِفَ الْخُصُومُ مَا يَدُورُ بَيْنَ الْقَاضِي وَبَيْنَ مَنْ يُشَاوِرُهُ وَمَا يَعْزِمُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ [ق/١١ب] فِيْمَا يُرِيدُ أنْ يَحْكُمَ بِهِ، وَلِيس الأمْرُ الْيَوْمَ عَلَى مَا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَمَنْ

(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم. وأخرج ابن سعد في (الطبقات الكبرى) [١٥٣/٦] قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَى عبيدة لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: لا أَقُولُ حَتَّى تُؤَمِّرُونِي. كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ للأمير فِي هَذَا مَا لَيْسَ لِلْقَاضِي وَلَا لِغَيرِهِ.

(٢) كتب فوقها في (ك): شيخ البخاري.

(٣) انظر التخريج السابق.

(٤) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) [٢٠٤٧٠]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٢٩١].

90