Adab al-Qadha (Etiquette of Judges)
أدب القضاء
Nau'ikan
============================================================
الدعوى على حاضر بدون إحضاره ا: 280 - وأصل هذه المسامحة في هذا كله وقوغ الخلاف في جواز سماع الدعوى على الحاضر من غير إحضاره مجلس الحكم، وكل ما وقع الخلاف فيه بين الأئمة فهو في الجملة في محل المسامحة (عدنا)(1) إلى المقصود ، فإذا ادعى أنه مالك الغرض الفلاني الذي من صفته كيت وكيت، الغائب عن هذا البلد ، أو العبد الفلاني الذي من صفته كيت وكيت ، الغائب عن البلد ، وذكر قية ذلك ، وذكر أنه في يد فلان بن فلان الغائب ، أو أنه في يد زيذ هذا الحاضر ، غضبا (وتعديا)(2)، وسأل سؤاله، وصحح دعواه، فأجابه المسخر بالإنكار وطلب إقامة البينة على ذلك بالصفة ، هل تسمع البينة بذلك ؟ فيه قولان مشهوران ، العمل على أنها تسع(1.
وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : الصحيح أنها لا تسمع البينة بذلك ، قال : وهو القياس ومذهب أبي حنيفة ومحمد، لكثرة الاشتباه(4).
الحكم بالشهادة على الوصف]: 286 - فإن قلنا : تسمع البينة على العين الغائبة المنقولة الموصوفة بالأوصاف المشروطة في صحة السلم ، فهل يحكم الحاكم بها، ويقضي للمشهود ل بها، أم لا؟
(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: عندنا (2) الكلة من نسخة ف، ولي هامش الأصل: متعديا (3) وهو ما عليه الممل عند المققين في المتهب (اتظر : مففي المحتاج :4 /411 ، الروضة: 125/11، حاشية قليوبي وعيرة4 /211، نهاية الحتاج : 8 /27a) ، وانظر فقرة 593.
4) جامع النصولن 54/1، نظرية الدعوى: 2 /103.
291
Shafi 291