Aikin da ya Wajaba
كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
Bincike
محمد زهير الشاويش
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٩ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٨ م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Aikin da ya Wajaba
Ibn Dihya d. 633 AHكتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
Bincike
محمد زهير الشاويش
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٩ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٨ م
= "حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه. فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأما الماموم فلا يضره من مرّ بين يديه لحديث ابن عباس هذا. قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. نقله الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٧٣) . قلت: فما أوهمه صنيع المصنف من الجواز مطلقًا مع مخالفته لحديث أبي سعيد- وقد أخرجه مالك في الباب الأول- مما لا يدل عليه حديث ابن عباس كما فصلنا. وكذلك لا يدل عليه ما ذكره عن مالك أنه بلغه أن عليًا قال: لا يقطع الصلاة شيء ... لأن هذا إنما هو في حكم الصلاة، وتلك الأحاديث في منع المرور بين يدي المصلي. مع أنه مالكًا لم يسنده عن علي، فلو صح عنه لم يعارض أحاديث المنع كما هو ظاهر، على أنه قد صح عن النبي ﷺ خلاف ما دل عليه أثر علي ﵁ وهو قوله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" أخرجه مسلم وغيره. وجملة القول اْن هذا المثال الذي ضربه المؤلف للأصل الذي ذكره، مما لا يصلح مثالًا عليه. على أن الأصل في نفسه لا يخلو من نظر، لاحتمال أن الحديث المانع لم يصل الخليفة الراشد، فإذا قيد الأصل المذكور باطلاع الخليفة على الحديث المانع، ومع ذلك تركه إلى الحديث المبيح كان الأخذ به والحالة هذه معقولا. والله أعلم. (ن) .
1 / 77