Aikin da ya Wajaba
كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
Bincike
محمد زهير الشاويش
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٩ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٨ م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Aikin da ya Wajaba
Ibn Dihya d. 633 AHكتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
Bincike
محمد زهير الشاويش
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٩ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٨ م
(١) قلت: هو في حكم المرفوع عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر العلماء، وقد حكى الخلاف فيه الخطيب في "الكفاية" (ص ٤٢٠- ٤٢١) ثم قال: "والقول الأول أولى بالصواب. والدليل عليه أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، فإنّما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع، وتحليل وتحريم، وحكم يجب كونه مشروعًا. وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرًا عن الله ورسوله، وثبت أن التقليد، لهم غير صحيح، وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا" ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول، ومن لا يجب طاعته، ولا يثبت شرع بقوله، وأنه متى أراد أمر من هذه حاله، وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع، وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا على أنها سُنّة الرسول ﷺ. (ن) .
1 / 126