128

Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah

الدرر الثرية من الفتاوى البازية

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Nau'ikan

في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف. لأنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ الأمر بذلك.
س: هل تصح الصلاة للمنفرد خلف الصف؟ وهل يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الأمامي بدلا من الصلاة بعد الجماعة لوحده؟ (^١)
ج: لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولا تصح صلاته. لقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» (^٢) ولأنه ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة بل عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، فإن لم يجد صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك، إلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه، ولو خاف أن تفوته الصلاة. فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده.
والواجب على كل مسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة، وأن يحرص على إدراكها كاملة مع الجماعة في بيوت الله، وهي المساجد. لقول الله ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ (^٣) الآية، وقوله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (^٤) وقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم

(^١) - ج ١٢ ص ٢٢١
(^٢) - رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) برقم (١٥٨٦٢) ولفظه «لا صلاة لرجل فرد خلف الصف» وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، برقم (١٠٠٣) ولفظه «لا صلاة للذي خلف الصف».
(^٣) - سورة البقرة الآية ٢٣٨.
(^٤) - سورة البقرة الآية ٤٣.

1 / 135