Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Nau'ikan
وقوله ﷺ: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم»؟ قالوا نعم قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي ﵁ أنه أتى المسجد والنبي ﷺ راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعد السلام من الصلاة: «زادك الله حرصًا ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه.
أما حديث: «قراءة الإمام قراءة لمن خلفه» فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة كما نبه على ذلك بعض أهل العلم بالحديث ولو صح لكان من العام المخصوص بقراءة الفاتحة، والله ولي التوفيق.
س: إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع (^١)؟
ج: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم، والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى وتجزئ هذه الركعة عند أكثر
(^١) ج ١١ ص ٢٤٤
1 / 108