يقع على أمر ذي شعب وأجزاء، كالصلاة والحج ونحوهما. فإن رجلا لو مر على مسجد شوفيه قوم فيهم من يستفتح للصلاة وفيهم من هو راكع أو ساجد فقال: رأيتهم يصلون أو وجدتهم مصلين، كان صادقا في قوله، مع اختلاف أحوالهم في الصلاة، وتفاضُل أفعالهم منها، وكذلك هذا في مناسك الحج. ولو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحد فلما تعتب الباب أقام مكانه، وجاوزه الآخر حتى دخل صحن الدار، وأمعن في الدخول إلى البيوت والمخادع كانا في انطلاق اسم دخول الدار عليهما متساويين، مع اختلاف أحوالهما في القلة والكثرة منه، وعلى هذا سائر نظائرها وأشكالها، ويؤيد القول بأن الإيمان ذو شعب ما رويناه عن النعمان بن مرة الأنصاري.
حدثنا ابن الأعرابي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن النعمان بن مرة الأنصاري أخبره أن رجلا ذكر عند رسول الله ﷺ الحياء فقال النبي ﷺ: (إن الحياء ذو شعب والحياء شعبة من الإيمان).
1 / 143