105

Yayan Hadisi

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

Bincike

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Mai Buga Littafi

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Nau'ikan

قوله: (كيف وقد قيل)؟ يدل على أنه إنما اختار له فراقها من طريق الورع والأخذ بالوثيقة والاحتياط في باب الفروج دون الأمر بذلك والحكم به عليه، وليس قول المرأة الواحدة شهادة يجب بها حكم في أصل من الأصول، وشهادة المرء على فعل نفسه لا تكون شهادة، إنما تصح شهادته إذا كانت لغيره، ولو كان سبيلها سبيل الشهود لاعتبر صدقها وعدالتها في نفسها، وإنما روي في هذا شيء عن ابن عباس ﵁ أنه قال: تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستخلف [وتستحلف] مع شهادتها.
وقوله: (ففارقها) يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها، وهذا هو الواجب في مثل هذه الحادثة إذا أراد الزوج مفارقتها لتحل لغيره من الأزواج.

1 / 201