Abu Huraira
أبو هريرة راوية الإسلام
Mai Buga Littafi
مكتبة وهبة
Lambar Fassara
الثالثة، 1402 هـ - 1982
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، «فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبد أو وليدة» (1).
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن قالوا: نعم صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته» (2) قال السندي: «ترك صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الصلاة على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائها» (3) أقول: ولما قويت الدولة الإسلامية وقوي الإسلام في نفوس المسلمين، وتمثلوا هذا الدين الحنيف، كان المسلم إذا استدان لا يستدين إلا عن حاجة، ولا يتساهل بالاستدانة، حينئذ رأى الرسول الكريم أن تتحمل الدولة دين المتوفى، لأنه على يقين من أن المتوفى لم يتمكن من الإيفاء قبل وفاته لفقره وحاجته، وقد كان المسلمون أعزة كرام النفوس لا يمكن أن يستلف أحدهم وفي نيته عدم الوفاء وهذه صورة واضحة للتكافل الاجتماعي، والتعاون بين أبناء الأمة الواحدة، ودليل واضح على أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تأمين الكفاية والحياة الكريمة لكل فرد من أفراد الأمة.
...
Shafi 147