127

Abu Hanifa da Darajojin Dan Adam a Mazhabinsa

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

Nau'ikan

فإن الذي نعرفه له ولا يزال بين أيدينا هو: رسالته في الخراج، وكتابه «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»، و«الرد على سير الأوزاعي»، و«الآثار»، وهذا الأخير هو مسند الإمام نفسه، جمعه صاحبه أبو يوسف وأضاف إليه مروياته في مواضع منه ؛ ولهذا ينسب إليه فيقال عنه: مسند أبي يوسف.

ومن هذه الكتب التي ذكرنا منها الكثير فيما سبق من بحوث في هذا الكتاب ومن الأخرى التي حفظ لنا ابن النديم أسماءها، نرى أن أبا يوسف هو حقا صاحب الفضل الأول في نشر مذهب إمامه أبي حنيفة، كما نرى أن هذا حكم يستند إلى أسباب صحيحة ملموسة بين أيدينا.

أما محمد بن الحسن، فهو الذي وصلت إلينا مؤلفاته كاملة، هذه المؤلفات التي تعتبر المراجع الأصلية الأولى للمذهب، وقد اشتغل بها الفقهاء فيما بعد شرحا وتعليقا، وأهم هذه الكتب هي: الأصل، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير الصغير، والزيادات.

وهذه الكتب نجدها مجموعة في كتاب «الكافي» للحاكم الشهيد أبي الفضل المروزي المتوفى عام 344ه، بعد أن حذف المكرر من المسائل فيها، ثم عني شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي، وهو من رجال القرن الخامس، بشرح هذا الكتاب الضخم في كتابه المشهور «المبسوط» وهو في ثلاثين جزءا، فصار الكتاب بشرحه أهم الكتب الأصلية في المذهب.

ولهذين الصاحبين اللذين تأثرا كل التأثر بإمامهما، فضل على المذهب من ناحية أخرى تعتبر مبدأ لتطوره قليلا؛ فقد كان كلاهما معروفا بطلب الحديث وكتابته وحفظه، ورحل كلاهما إلى المدينة ولقي الإمام مالك بن أنس وأفاد منه.

13

وقد أفاد «المذهب» من ذلك من ناحيتين: (أ)

ازداد المذهب قوة على قوته بما دخله في أصوله من الأحاديث التي اعتمدها كل من أبي يوسف ومحمد، كما كان من شأن ذلك كسب أنصار له من المحدثين والفقهاء الذين تغلب عليهم نزعة أهل الحديث. (ب)

كان من اتصال كل من الصاحبين بالإمام مالك وفقه أهل المدينة، أن حصل ما قد يكون لنا أن نسميه «عملية تطعيم» بين فقه أهل الرأي بالكوفة وبغداد والعراق بعامة، وبين فقه أهل الحجاز، إذ يعتبر هذا العمل حلقة اتصال بين الجهتين المتقابلتين، وفي هذا خير لكل منهما وللفقه بصفة عامة.

ومع ذلك كله، فقد أفاد المذهب من أبي يوسف بخاصة من ناحية أخرى، نعني ناحية القضاء الذي ولي أمره زمنا طويلا. فإن الفقيه النظري يعمل على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها التي يراها ويعتمدها أصولا للفقه حسب مذهبه، ولكن القاضي تعرض عليه الحياة ومشاكلها العملية، فتظهر له جوانب لا يفطن إليها من يقتصر في بحثه على النظر وحده، كما لا يفطن إليها كذلك المفتي الذي يستفتي في هذه المسألة أو تلك.

Shafi da ba'a sani ba