Abu Hanifa da Darajojin Dan Adam a Mazhabinsa
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
Nau'ikan
9 (أ)
فساد بيع عبد مثلا على أن يعتقه المشتري، أو يبيعه، أو يهبه إلى فلان. (ب)
عدم جواز أن يبيع الرجل على ابنه وهو كبير دارا أو متاعا له، من غير حاجة ولا عذر. (ج)
إذا باع رجل متاعا لآخر وهو حاضر، فسكت، كان ذلك البيع غير جائز عليه ولا يعتبر سكوته إقرارا بالبيع ورضا به. (د)
إذا استهلك الرجل مالا لولده، وولده كبير والأب غني، يكون دينا عليه. (ه)
لا شفعة لأحد في جزء أخذته امرأة صداقا لها. (و)
إذا اشترى رجل دارا وبنى فيها بناء ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة وحكم له بها، يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء الأنقاض. (ز)
إذا كانت الشفعة ليتيم، فإن لوصيه أخذها عنه، وإن لم يكن له وصي يكون للصبي أخذها متى بلغ، فإن لم يطلب الوصي الشفعة بعد علمه فليس لليتيم طلبها متى أدرك وبلغ. (ح)
إذا صالح الرجل الرجل، أو باع بيعا، أو أقر بدين، فأقام البينة على أن الطالب أكرهه على ذلك، كان ذلك كله جائزا، ولا تقبل البينة على أنه أكرهه.
ففي هذه المسائل، وكثير جدا غيرها، يتبع أبو يوسف آراء إمامه أبي حنيفة؛ ولهذا نجده بعد عرض مذهبه يقول: وبه نأخذ، ثم يعرض بعد ذلك رأي محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى.
Shafi da ba'a sani ba