Abu Hanifa da Darajojin Dan Adam a Mazhabinsa
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
Nau'ikan
صلى الله عليه وسلم
في غزوة بني المصطلق افتتح بلادهم وظهر عليهم فصارت بلادهم دار إسلام، حتى لقد بعث إليهم من يأخذ صدقاتهم وهو الوليد بن عقبة (كما روي). وعلى هذه الحال كانت خيبر حين افتتحها المسلمون وعامل أهلها على نخيلهم، وكذلك الأمر في حنين وهوازن على أنه لم يقسم في حنين إلا بعد منصرفه عن الطائف.
ثم يقول: فإذا ظهر الإمام على دار وأثخن (أي: أوهن وأضعف) أهلها، وجرى حكمه عليها، فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها قبل أن يخرج، وهذا قول أبي حنيفة، رضي الله عنه أيضا. وإن كان مغيرا فيها، ولم يظهر عليها، ولم يجر حكمه فيها، فإنا نكره أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا. وذلك، من قبل أنه لم يحرزه، ومن قبل أنه لو دخل جيش من جيوش المسلمين مددا لهم شركوهم فيما استولوا عليه سابقا، ومن قبل أن المشركين لو استنقذوا ما في أيديهم ثم غنمه جيش آخر من المسلمين بعد ذلك لم يرد على الأولين منه شيء.
وأما ما ذكره الأوزاعي من أن المسلمين لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما، في أرض الحرب، فإن هذا لن يقبل إلا عن الرجال الثقات، فعمن هذا الحديث؟ ومن ذكره وشهده؟ وعمن روي؟ ونقول أيضا: إذا قسم الإمام في دار الحرب فقسمه جائز؛ بأن لم يكن معه حمولة يحمل عليها المغنم، أو احتاج المسلمون إليها، فقسم لها المغنم ورأى أن ذلك أفضل، فهو مستقيم جائز، غير أن أحب ذلك إلينا وأفضله ألا يقسم شيئا، إذا لم يكن به إليه حاجة، حتى يخرجه إلى دار الإسلام.
4
نعرض أخيرا في هذه الناحية، ناحية تأثر أبي يوسف، في أكثر آرائه بإمامه، إلى مسألتين نرى فائدة كبيرة هذه الأيام في ذكرهما، هما مسألة نصيب المرأة أو الرجل من أهل الذمة من الغنيمة إذا اشتركا في بعض الأعمال الحربية، فالأولى تبين لنا نظرة الإسلام للمرأة، وتكشف عن مشاركتها في كثير من الأعمال للرجل؛ والثانية تظهرنا على مقدار سماحة الإسلام مع أهل الذمة، وتسويته إياهم بالمسلمين في أن لهم ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات .
ففي المسألة الأولى،
5
يقول أبو حنيفة في المرأة تداوي الجرحى، وتنفع الناس، لا يسهم لها، ولكن يرضخ لها.
6
Shafi da ba'a sani ba