140

About Zakat

يسألونك عن الزكاة

Mai Buga Littafi

لجنة زكاة القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

فلسطين

Nau'ikan

رابعًا: أن يتولى الإشراف على استثمار أموال الزكاة أيد أمينة تقية زاهدة في تلك الأموال ومتبرعة بالعمل لله تعالى، انظر أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ٢/ ٥١٦ فما بعدها.
خامسًا: أن ينتفع من الأموال المستثمرة وأرباحها المستحقون للزكاة فقط. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز استثمار أموال الزكاة من حيث المبدأ، فقد جاء في القرار ما يلي:
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع مال الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٣، ج١/ ٤٢١.
ومما يستأنس به لجواز استثمار أموال الزكاة، ما ورد عن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين أنهم كانوا يستثمرون أموال الصدقة من إبل وغنم، كما في قصة العرنيين الذين وفدوا على المدينة ثم مرضوا، فأمرهم الرسول ﷺ أن يأتوا إبل صدقة فيشربوا ألبانها .... الخ) الحديث الشريف الذي رواه البخاري في صحيحه.
وكذلك ورد في الحديث عن أنس بن مالك ﵁ قال: (أن رجلًا من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ فقال: بلى، حلسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء، فقال: إئتني بهما، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله

1 / 144