Abkar al-Afkar fi Usul al-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
Nau'ikan
وإن أريد به دوام الشك : فلا يمتنع أن يكون مأمورا ؛ إذ هو مقدور الإزالة بالنظر ، والإبقاء بترك النظر ، ووقوع النظر ، وإن أمكن عقلا من غير سابقة دوام الشك ، فالعادة على خلافه (1). والحسن والقبح فليس من الصفات الذاتية على ما سيأتى (2)؛ فلا يكون ذلك مانعا من الأمر.
والقول بملازمة كون الشك في الله تعالى مأمورا به ، للأمر بمعرفته بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب ؛ فهو حق على (3) ما سيأتى (3).
** وأما الظن :
فعبارة عن ترجيح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر. وهو أيضا : ضد العلم ؛ لاستحالة اجتماع العلم والظن ، من جهة واحدة بالنسبة إلى شيء واحد.
وهو لا محالة متعلق بأمرين مع اتحاده ، كما في الشك وإن كان أحدهما (4) راجحا / وهو (5) منقسم إلى : مقدور ، وغير مقدور للعبد كما في العلم ، والحكم في جواز تعلقه مع اتحاده بأمرين يمكن تقدير الظن بأحدهما ، مع عدم الظن بالآخر ، أو يمتنع ، والخلاف في ذلك ، فكما (6) سبق في العلم (7):
فإن منه ما لا يمتنع أن يكون مأمورا به : كالظنون في المجتهدات.
ومنه ما لا يكون مأمورا به : كالظن بنقيض الحق.
وقد قال أصحابنا : إن الظنون أجناس مختلفة.
فمنها : ما هو (8) أجلى بحيث يكون قريبا من القطع.
وعلى هذا : فلا يمتنع أن يكون مأمورا به. هذا إن عنى به دوام الشك ، وأما ابتداؤه فغير مقدور ، فلا يكون مأمورا به على ما يأتى).
Shafi 116