303

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

Nau'ikan

** فإن قيل :

قاعدة النظر (1).

سلمنا أن الإجماع حجة ؛ لكن في القطعيات ، أو الظنيات.

الأول : ممنوع. والثانى : مسلم.

وذلك لأن مستند كونه حجة لا يخرج عن الظواهر الخبرية والأمور الظنية ، وما نحن فيه من القطعيات ؛ فلا يكون حجة فيه.

سلمنا أنه حجة في القطعيات ؛ ولكن فيما يتوقف عليه كون الإجماع حجة ، أو في غيره. الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.

وذلك لأن الاحتجاج بالإجماع على ما لا يثبت كون الإجماع حجة إلا به. يكون دورا ممتنعا ؛ أو ما هو مدلول الإجماع. إنما هو كلام الله ، والإجماع ؛ فلا يتم كونه حجة إلا به ؛ لأن كون الإجماع حجة إنما هو بالسمع ، والسمع مستند إلى قول الرسول ، وصدق الرسول في دعواه أنه رسول متوقف على إثبات كلام الله تعالى على ما ذكرتموه ؛ فيكون دورا.

سلمنا صحة الاحتجاج بالإجماع مطلقا ؛ ولكن لا نسلم وجود الإجماع فيما نحن فيه.

** قولكم :

** فنقول :

ولهذا قال بعضهم : كلام الله تعالى حروف ، وأصوات.

** وقال بعضهم :

فإذن ما اتفقوا عليه من الإطلاق لفظا ، لا يدل على الكلام النفسانى ، وما لم يتفقوا عليه ؛ لا يكون ثابتا بالإجماع.

Shafi 385